السيد أحمد الموسوي الروضاتي
259
إجماعات فقهاء الإمامية
حتى تنكح زوجا غيره ، على ما قدمناه ، وذلك بدليل إجماع الطائفة ، وتسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شيء من ذلك ، يفتقر إلى دليل . * الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة * قوله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتانِ " لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 376 ، 377 : في الطلاق : ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا في قوله ( ثلاثا ) ، ووقعت واحدة إذا تكاملت الشروط ، على الصحيح من المذهب . . . ويدل على أن قوله ( ثلاثا ) بدعة بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ . . . فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة ؟ قلنا : لإجماع الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة . غنية النزوع / في اللعان * من شروط اللعان أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا * من شروط اللعان أن يكون النكاح دواما * من شروط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك * من شروط اللعان أن لا تكون صماء ولا خرساء * من شروط اللعان أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول رأيتك تزنين ولو قال يا زانية لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به * من شروط اللعان أن تكون منكرة لذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 378 ، 379 : في اللعان : تقف صحة اللعان بين الزوجين على أمور : منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا . ومنها : أن يكون النكاح دواما . ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك .